البينات المقبولة قانونا
أولا: الإقرار
ثانيا: الحجة
المكتوبة
ثالثا : شهادة الشهود
رابعا:
القرنية
خامسا : اليمين و الامتناع من الحلف
ويؤكد الفصل 422 من
مجلة الالتزامات و العقود أنه: " لا يشترط في إثبات الالتزامات صورة مخصوصة إلا في الحالات التي نص القانون على صورة معينّة".وهو ما يؤكد أن المبدأ العام في القانون التونسي هو حرية الإثبات باعتماد أي
وسيلة من الوسائل الخمسة التي أوردها المشرّع صلب الفصل 427 م.ا.ع. و الاستثناء هو ضرورة التقيّد بوسيلة معينة متى اشترط القانون ذلك .