حصول حادث شغل في القانون التونسي
ينظم الإجراءات المتعينة عند حصول حادث شغل القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 بالنسبة للقطاع الخاص والقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 بالنسبة للقطاع العمومي وتتمثل هذه الإجراءات في:واجب الإعلام بالحادث وهو محمول بدرجة أولى على المتضرر وبدرجة ثانية على زملائه وأقاربه ورؤسائه المباشرين إذا شاهدوا الحادث أو علموا به وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصول الحادث، ويتم الإعلام لدى صاحب العمل أو من ينوبه .